الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تعلم قدر المال الحرام فعليك التخلص منه، وبقية مالك حلال.
قال ابن تيمية في الفتاوى: المال المأخوذ بوجه محرم إذا خلط بمال حلال فالواجب أن يخرج من ذلك القدر المحرم وقدر ماله حلال له. اهـ
ومتى شك تحرى. قال ابن العربي في تفسيره: فإن التبس عليه الأمر ولم يدر كم الحرام من الحلال مما بيده، فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له.
وذلك لأن الحرمة لا تتعلق بعين النقود وإنما بذمة آخذ المال الحرام.
والله أعلم.