الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمسافر الذي يشرع له قصر الصلاة يجوز له أن يقصرها في المسجد الحرام ولا حرج عليه في ذلك, كما أنه يجوز لمن يصلي العشاء أن يقتدي بالإمام في صلاة التراويح بناء على جواز الاقتداء مع اختلاف النية واقتداء المفترض بالمتنفل وهو القول المرجح عندنا، كما في الفتويين رقم: 55565، ورقم: 111010.
فإذا كنت ممن يجوز له القصر وصليت العشاء خلف إمام التراويح شرع لك قصرها ركعتين عند بعض أهل العلم ولا يجب عليك الإتمام، ويسعك الأخذ بهذا القول ما دام الأمر قد مضى، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله: هناك مسألة يسأل عنها الناس كثيراً وهي إذا جاء شخص والإمام يصلي صلاة التراويح، وهذا الشخص لم يصل صلاة العشاء فهل يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء أو يصلي وحده؟ والجواب على ذلك أن نقول: إنه يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء فإذا دخل معه في أول ركعة وسلم الإمام فإن كان مسافراً سلم معه، لأن المسافر يصلي العشاء ركعتين، وإن كان مقيماً فإنه إذا سلم الإمام وقد صلى معه ركعتين يقوم فيأتي بما تبقى أي بالركعتين الباقيتين، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة. انتهى من مجموع الفتاوى له.
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الإتمام على من اقتدى بمن يصلي صلاة تامة، وانظر الفتوى رقم: 132224.
وقد صرح الشافعية بأن الركعتين من النافلة صلاة تامة.
وأما إن كنت تنوي أن تقيم في مكة إقامة تقطع حكم السفر فإنه لا يشرع لك قصر الصلاة، وبالتالي فإذا صليت العشاء خلف إمام التراويح فإنه يلزمك أن تكمل ما بقي من صلاتك بعد سلامه من ركعتين، وانظر الفتوى رقم: 127099عن المسافر الذي يشرع له القصر, وكذا الفتويين رقم: 5164, ورقم: 47245.
والله أعلم.