الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجيب على أسئلتك هذه في النقاط التالية:
النقطة الأولى: أن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإذا وقع الحنث وقع الطلاق، ولا عبرة بعلم الأهل بهذا التعليق من عدمه، ولكن إن كان هنالك سبب لهذا الحلف وزال ذلك السبب فلا حرج في تواصلهم معه ولا يقع الطلاق بذلك، وراجعي الفتويين رقم: 17824، ورقم: 53941.
النقطة الثانية: أن حلفه بالطلاق في المرة الثانية يقع به الطلاق إذا وصلت إليه منك رسالة، وإذا كانت له نية عمل بنيته كأن يقصد مراسلته على رقم معين، فلا يقع الطلاق بمراسلته على غيره، وانظري الفتوى رقم: 4515.
النقطة الثالثة: في الحلف الثالث إذا حصل ما علق طلاقه عليه وهو تكليمك له في موضوع لا طعم له وقع الطلاق، ويرجع إلى نيته في تحديد الموضوع الذي لا طعم له.
النقطة الرابعة: قول الزوج لزوجته: سوف أطلقك ـ وعد بالطلاق فلا يقع به شيء إذا لم ينفذ الزوج ما وعد به، وراجعي الفتوى رقم: 165811.
وإذا لم ينفذ ما وعد به لزمته كفارة يمين لحنثه في يمينه.
النقطة الخامسة: يجوز للزوج أن يفوض لزوجته تطليق نفسها، إلا أن هذا لا يسقط عن الزوج حقه في تطليقها إن شاء وللمزيد يمكن مطالعة الفتوى رقم: 9050.
وبعد، فهذه بعض أجوبة عامة عما أوردت في سؤالك، وننصح بمشافهة زوجك لبعض أهل العلم عندكم فهذا أولى حتى يستفصل عن نيته ونحو ذلك مما قد يحتاج إليه لمعرفة عدد الطلقات التي وقعت.
والله أعلم.