الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمين الخزينة مؤتمن على ما تحت يده، والأمين غير ضامن لما تلف من غير تعد أو تفريط، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: لا ضمان على مؤتمن. وحسنه الألباني.
وبالتالي، فيدك على ذلك المال يد أمانة، ولا يلزمك دفع العجز المالي في الخزينة من مالك الخاص ما لم يكن حصل منك تفريط أو تضييع للأمانة، وأما تغطية ذلك العجز بزيادة الفواتير ونحوها على الأسعار المحددة لتأخذ الفرق وتغطي به العجز فلا يجوز لك ذلك ولو فعلته فالزيادة ليست لك، بل هي لجهة العمل ولا تبرأ من الضمان إن لزمك.
والله أعلم.