الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للبائع أن يشترط على المشتري أن لا يبيع المبيع حتى يسدد جميع ثمنه، جاء في منح الجليل وهو من كتب المالكية: وَفِي سَمَاعِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ: سُئِلَ مَالِكٌ ـ رضي الله عنه ـ عَمَّنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ غَيْرَهُ وَشَرَطَ عَلَى الْمُبْتَاعِ أَنْ لَا يَبِيعَهُ وَلَا يَهَبَهُ وَلَا يُعْتِقَهُ حَتَّى يُعْطِيَهُ ثَمَنَهُ, قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَذَا, لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ إذَا كَانَ إعْطَاءُ الثَّمَنِ لِأَجَلٍ مُسَمًّى. اهـ.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.
وبالتالي، فلا حرج في المعاملة المذكورة ورهن المنزل لدى البائع في ثمنه حتى يستوفيه.
والله أعلم.