الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أن لبس الجورب الذي يشبه لونه بشرة الجلد جائز إذا حافظت المرأة على ستره. أما أن تلبسه وتكشفه بحيث يراها الأجانب فذلك لا يجوز لأن المرأة منهية عن كل ما شأنه أن يلفت انتباه الرجال إليها ويثير غرائزهم. وراجعي الفتوى: 36715.
وفي خصوص ما إذا كان يجب عليكن لبس الكلسات ذات اللون الأسود، فالجواب أن ذلك لا يجب عليكن. بل الواجب هو المحافظة على أن لا تكون المرأة مثار فتنة.
وقد سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله- السؤال التالي: ما حكم لبس الجوارب البيضاء للتستر، وهل يشترط في الحجاب تغطية القدمين بالجوارب السوداء؟ جزاكم الله خيراً.
فأجاب: الجوارب سواءٌ كانت سوداء أو خضراء أو حمراء لا بأس بها، تلبس المرأة الجوارب الساترة، وإذا كانت جوارب لا تلفت النظر يكون ذلك أحسن، كالجوارب السوداء أو غيرها من التي ليس فيها صبغٌ يلفت النظر ويحصل به اللمعان، فالمقصود أن تكون جوارب ليس فيها ما يلفت النظر.
والله أعلم.