الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهولاء الوسطاء لا يخلو حالهم من أن يكون مالك الأرض قد أذن لهم فيما فعلوه نصا أوكان العرف جاريا بذلك، وحينئذ لاحرج عليهم فيه وأخذ ما زاد على الثمن الذي حدده كل بحسبه .
والاحتمال الثاني أن يكون البائع إنما أذن للوسيط الأول فقط في بيع الأرض ولم يأذن لآخرين، فيكون تصرف الوسطاء الآخرين تصرفا فضوليا إن اقره صاحب الأرض مضى على الراجح كما في الفتوى رقم: 41571وليس لهولاء الآخرين شيء إلا أن يشاء البائع.
وأما علم المشتري بأصل الثمن الذي حدده البائع فهذا يلزم إن كان الوسيط وكيلا للمشتري بمعنى أن يوكله في البحث له عنه أرض فيلزمه الإخبار بحقيقة الثمن الذي وجدها به .
والله أعلم.