الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن المرأة لا يصح نكاحها بدون إذن وليها بكرا كانت أم ثيبا، خلافا للإمام أبي حنيفة.
جاء في الموسوعة الفقهية: والمرأة وإن كانت رشيدة لا بد من إذن الولي عند نكاحها - بكرا كانت أو ثيبا - عند جمهور الفقهاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف - في ظاهر الرواية - ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي - بكرا كانت أو ثيبا؛ لأنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله... اهـ
والمفتى به عندنا هو ما عليه الجمهور، وعليه فلا يجوز لك أن تتزوجي دون إذن من له ولايتك. وراجعي في الأحق بولاية النكاح الفتوى رقم : 129293.
والقاضي إنما يكون وليا للمرأة فى حال عدم أو ليائها أو عضلهم.
جاء فى المغني لابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم. انتهى.
والمخرج من الحال الذى ذكرت هو أن تشرحي حالك لأهلك وتقنيعهم بقبول هذا الزواج؛ والواجب أن يكون خوفك من الوقوع في الحرام أعظم من الحرج الذي تجدينه في إبلاغ أهلك عن رغبتك في الزواج. بل إن الحرج في إبلاغ الأهل ينبغي أن يؤدي إلى حرج أعظم منه في الخوف من علم الأهل بأنك قد وقعت في هذا الأمر دون إشعارهم.
وإذا تقدم لك خاطب كفء وامتنع وليك من التزويج فلك رفع الأمر لقاض شرعي، فإن ثبت عنده عضل الولي أمره بالتزويج، فإن امتنع فللقاضي تزويجك، وراجعى التفصيل فى الفتوى رقم : 133475.
فهذا هو ما يمكننا أن نفتي به في هذا الموضوع، ولكنك إن أصررت على عدم إشعار الأهل، ولم يبق أمامك بد من الزواج بدون ولي أو الوقوع في الزنا المحض ولم يوجد حل آخر، فالعقل والشرع يقدم في هذه الحالة الزواج بدون ولي على الزنا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السيئة تحتمل في موضعين: دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها، وتحصيل ما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها... وذلك ثابت في العقل، كما يقال: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. اهـ
وبخصوص زواج المسيار فراجعي حكمه فى الفتوى رقم: 3329.
والله أعلم.