الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوجة أن تقيم في المكان الذي طلب منها زوجها أن تقيم فيه ما لم يترتب على ذلك ضرر عليها، ولا يجوز لها الامتناع عن ذلك لغير عذر شرعي، كاشتراطها على زوجها قبل العقد عدم إخراجها من بيت أهلها، وانظر الفتوى رقم: 162773.
فإن امتنعت لغير عذر كانت ناشزا، وقد جعل الشرع لعلاج الناشز خطوات آخرها الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 1103.
فاتبع مع زوجتك هذه الخطوات، فإن لم ترجع عن نشوزها فطلقها إن رأيت أن الطلاق هو الأصلح.
والله أعلم.