الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإعانة التي تقدمها الدولة لطالبي السكن لا يستحقها من لا تنطبق عليه الشروط المحددة لها من الجهة المانحة، وانظري الفتوى رقم: 155359.
وأما بخصوص الضرائب: فإن كانت الدولة تفرضها عند حاجتها إليها لتصرفها في المصالح العامة، فلا يجوز الامتناع من دفعها، وأمّا إذا كانت الضرائب تؤخذ ظلماً أو تصرف في غير مصلحة، فلا حرج في التهرّب من دفعها، وراجعي الفتويين التاليتين: 592، 5107.
وعلى كل، فلا يلزم زوجك أن يقترض من أهلك أو غيرهم، وإنما الواجب عليه أن ينفق عليك بالمعروف، ومن ذلك أن يوفر لك مسكنا مناسبا، ولا يشترط أن يكون المسكن مملوكاً له، وإنما يكفي أن يملك منفعته بإجارة أو إعارة أو غيرها، قال الشربيني الشافعي: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعا، بل يجوز إسكانها في موقوف ومستأجر ومستعار.
والله أعلم.