وجود السبب من عدمه لا اعتبار له في وقوع الطلاق

22-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أحببت أن أستفسر عن الفتوى رقم: 35727، فقد كان السبب في الطلاق أهل المرأة وزوجها بغير حضورها كما تقدم في سؤالها، فهل يعد ذلك طلاقا تعسفيا من الزوج، لأن المرأة لا ذنب لها وسبب لها الضرر؟.
وأخيرا: أنا أعلم أن الطلاق يصدر عن غضب، فهل هناك فرق بين من كان غاضبا فنطق بالطلاق وهو لا يريد قوله، وإنما خرج عفويا منه كمن كان غاضبا يمتلكه الغضب وقال أنت طالق وهو يعي ما يقول؟ ووفققكم الله لما يحبه ويرضاه وأنا من المتابعين لهذا الموقع حيث أقرأ يوميا ما يزيد عن 30 فتوى والحمد لله رب العالمين.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نشكرك على الحرص على التواصل معنا ومطالعة فتاوى موقعنا، وفي خصوص ما سألت عنه حول ما إذا كان هذا الطلاق يعد طلاقا تعسفيا من الزوج، فجوابه أن الطلاق التعسفي هو الطلاق لغير سبب معقول، ولا ينبني شيء على معرفة ما إذا كان هذا طلاقا تعسفيا أم لا، لأن الطلاق بيد الزوج ومتى ما أوقعه على حالة معتبرة وقع وإن لم يكن له سبب، ثم إن الشخص ـ غضبان أو غير غضبان ـ إذا لم يقصد التلفظ بالطلاق، بل جرى على لسانه من غير قصد فلا يلزمه شيء، لأن القصد ركن من أركان الطلاق، وراجع الفتويين رقم: 72095، ورقم: 152747.

أما إذا نطق الشخص بالطلاق قاصدا ولو كان في حالة غضب وكان يعي ما يقول فطلاقه نافذ، وراجع في ذلك الفتوى التي أشرت إليها، فعلم ـ إذا ـ أن مدار المسألة ليس على الغضب أو عدمه، وإنما على الإدراك وقصد التلفظ بالطلاق.

 والله أعلم.

www.islamweb.net