الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة طالق بدون إسناد للزوجة إذا كان مع نية إيقاعه فالطلاق واقع بها قولا واحدا، وإن كان بدون نية فهي محل خلاف بين أهل العلم، جعلها بعضهم من كناية الطلاق لا يقع بها إلا مع النية، وقال بعضهم : هي طلاق صريح لأن المقدر كالثابت فيكون تقدير الكلام: أنت طالق، وراجعى الفتوى رقم: 150815، والفتوى رقم :119183
فعلى القول بكون طالق صريحة في الطلاق أو ليست بصريحة فيه لكن زوجك قد قصد الطلاق فهناك حالتان :
اـ الحالة الأولى أن يكون زوجك قال: طالق طالق طالق. فإن قصد طلقة واحدة أو لم ينو عددا لزمته طلقة واحدة فقط، وإن نوى ثلاث طلقات لزمته ثلاث عند الجمهور وهو الراجح، وراجعى الفتوى رقم : 129646
2ـ على افتراض أنه قال : طالق بالثلاث لزمته ثلاث طلقات أيضا عند الجمهور وهو الراجح، ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تلزم فيه طلقة واحدة كما سبق فى الفتوى رقم : 5584
وعلى القول بكون طالق بدون إسناد كناية طلاق فعليك سؤال زوجك عن قصده هل نوى طلاقا بما تلفظ به أم لا؟ لأنه هو الذى يعلم حقيقة ما نواه، فإن كان لا يقصد طلاقا فلا يقع سواء كان قال: طالق طالق طالق، أوقال طالق ثلاث مرات. وبالتالي فأنت الآن باقية فى عصمته ولا حاجة لإرجاعك، وراجعي الفتوى رقم :137077
وفي حال وقوع الطلاق الثلاث فقد حصلت البينونة الكبرى، وبالتالى تكونين قد أصبحت أجنبية من هذا الزوج والمعاشرة بينكما محرمة، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول.
وفي حال وقوع طلقة واحدة ولم يراجعك قبل تمام العدة فقد حصلت البينونة الصغرى، وعليك الآن الابتعاد عنه ولا تحلين له إلا بعقد جديد بأركانه المعروفة.
مع التنبيه على أن الرجعة تصح من الزوج لزوجته قبل تمام عدتها ولا يحتاج رجوعها له في العدة إلى عقد جديد، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه فى الفتوى رقم : 30719.
وعدمُ توثيق الطلاق لا يمنع وقوعه بل يقع بمجرد تلفظ الزوج به، وراجعي الفتوى رقم : 114171.
وبخصوص الولد والبنت فإن كانا قد ولدا أثناء نكاح صحيح فهما لا حقان بزوجك بلا شك، وإن كانا ولدا أثناء نكاح فاسد فهما لاحقان به أيضا إذا اعتقد صحة النكاح، وراجعي الفتوى رقم : 140674.
ولا يخفى ما في هذه المسألة من تعقيد واحتمالات فلأجل ذلك ننصح بالرجوع لمحكمة شرعية، أو مشافهة بعض أهل العلم الثقات لحكاية ما تلفظ به زوجك.
والله أعلم.