الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مسألتك الأولى: فقد أجبنا عنها بالتفصيل في الفتوى رقم: 170997، ومنها تعلم أن لك أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر فتصلي مع الجماعة صلاة الظهر ثم تصلي العصر.
وأما مسألتك الثانية: فإنك إن جمعت بين الصلاتين جاز لك أن تقضي راتبة الظهر بعد العصر سواء جمعت جمع تقديم أو جمع تأخير، قال في الإنصاف: وَأَمَّا سُنَّةُ الظُّهْرِ الثَّانِيَةُ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا تُفْعَلُ بَعْدَ الْعَصْرِ إذَا جَمَعَ، سَوَاءٌ جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. انتهى.
وإن جمعت جمع تأخير فلك أن تصلي سنة الظهر البعدية بعد الظهر، لعدم وجوب الموالاة في جمع التأخير، وأما سنة العصر القبلية فلا تقضى إذا فاتت عند الحنابلة، لأنها ليست من الرواتب المؤكدة.
والله أعلم.