الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب على سؤالك يقتضي التنبيه على عدة أمور:
1ـ يباح للمسلم أن يتزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة، إذا قدر على العدل بين نسائه، وكان مستطيعاً من حيث النفقة والمسكن والعشرة، قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ {النساء:3}،
وزواج الرجل من زوجة ثانية لا يشترط فيه علم الزوجة الأولى ولا إذنها، لأن هذا حقه الذي أباحه الله له بشرط العدل بين زوجاته، وراجع الفتوى رقم :95102
2ـ ما أقدمت عليه من شتم زوجتك وإيذائها وتكسير هاتفها كلها أمور محرمة فعليك التوبة إلى الله تعالى من ذلك، مع طلب السماح من زوجتك وتعويض هاتفها الذى أتلفته بدفع مثله أو قيمته، وراجع الفتويين رقم: 79531، ورقم: 6897.
3ـ قولك لزوجتك: أنت طالق بالثلاثة ـ يترتب عليه وقوع الطلاق ثلاثا عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح ولو كنت لا تقصد طلاقا، لأنه صريح في الطلاق فلا أثر فيه للنية، وعلى هذا القول فلا يجوز أن تراجع زوجتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ـ نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم تلزمك طلقة واحدة وعلى هذا القول فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إن كنت لم تطلقها من قبل -كما ذكرتَ- وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وراجع أيضا الفتوى رقم: 5584.
ثم الغضب لا يكون مانعا من وقوع الطلاق إلا في حالة فقد الإدراك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
4ـ بخصوص قولك: قلت لها أن تذهب إلى بيت أهلها فهي طالق بالثلاثة ـ لا يلزم به شيء لا على مذهب الجمهور ولا على مذهب ابن تيمية، ولو قصدت به إنشاء الطلاق، أما على مذهب الجمهور فلأن العصمة قد انقطعت بالطلاق الثلاث الأول، وبالتالي فهذا الطلاق الثاني لم يصادف محلا، وبالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية فلا يقع الطلاق الثاني على مذهبه، لكونه قد حصل قبل رجعة، وراجع الفتوى رقم: 129665.
والله أعلم.