الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد أقدمت على المعاملة جاهلا بحرمتها ثم سحبت مالك وتبت إلى الله تعالى فلا إثم عليك، ولا يلزمك التخلص من الفائدة المحرمة التي استعملتها لأن الله يقول: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة:275}، وانظر الفتوى رقم 2292
والله أعلم.