الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقراءة كلمة " الضالين " بالطريقة المذكورة فيها فك حرف مدغم وهي من قبيل ما لا يتغير به المعنى، وقد ذكر الفقهاء أنه لا تبطل به الصلاة.
قال في كشاف القناع: ( تتمة ) إذا أظهر المدغم , مثل أن يظهر " لام " الرحمن, فصلاته صحيحة لأنه إنما ترك الإدغام, وهو لحن لا يحيل المعنى.
وقال ابن قدامة في المغني: ... إلا أن يريد أنه أظهر المدغم , مثل من يقول " الرحمن " مظهرا للام, فهذا تصح صلاته; لأنه إنما ترك الإدغام, وهو معدود لحنا لا يغير المعنى. اهـ.
وجاء في كتاب الأم: ... وإن كان لحنه في أمِّ القرآن وغيرها لا يحيل المعنى أجزأت صلاته، وأكره أن يكون إماما بحال.
وفي الفتاوى الهندية (من كتب الحنفية): ...وإذا ترك الإدغام نحو أن يقرأ { أينما تكونوا يدركْكُم الموت } بفك الإدغام لا تفسد صلاته , وإن فحش من حيث العبارة. هكذا في المحيط .
والمعتمد عند المالكية أن الاقتداء بمن يلحن تصح صلاته، غير المعنى أم لم يغيره، مع أنه لا يجوز ابتداء.
قال في منح الجليل: وَهَلْ تَبْطُلُ بِاقْتِدَاءٍ بِلَاحِنٍ فِي قِرَاءَتِهِ مُطْلَقًا عَلَى تَقْيِيدِهِ بِكَوْنِهِ بِفَاتِحَةٍ وَبِتَغْيِيرِهِ الْمَعْنَى ... أَوْ لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ إنْ كَانَ لَحْنُهُ فِي خُصُوصِ الْفَاتِحَةِ أَوْ إنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى ... أَوْ يَصِحُّ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ امْتَنَعَ ابْتِدَاءً. اهـ.
فعلم من جميع هذه النقول أن الصلاة خلف هذا الإمام تصح، لكن الواجب نصحه فلعله يصحح ذلك اللحن.
والله تعالى أعلم