الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لكم أن تغيروا أقوالكم أمام القاضي؛ لأن ذلك من الكذب وشهادة الزور، وهي من أكبر الكبائر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال: وشهادة الزور أو قول الزور. متفق عليه.
وأما مسألة العفو عن الجناة، فهذا إنما يكون قبل أن يرفع أمرهم إلى الحاكم؛ فعن ابن عباس قال: كان صفوان نائما في المسجد ورداؤه تحته فسرق، فقام وقد ذهب الرجل فأدركه فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، قال صفوان: يا رسول الله ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل ! قال: هلا كان هذا قبل أن تأتينا به. رواه النسائي و أبو داود و ابن ماجه و أحمد. وصححه الألباني. وقد سبق لنا مزيد بيان لهذا في الفتوى رقم: 44931.
وأما مسألة الزوجات والأولاد الصغار وضياع المستقبل !! فهذا إن كان منه شيء فبجناية هؤلاء المجرمين المفسدين في الأرض، لا بسبب إقامة ما يمكن من العدل فيهم ومعاقبتهم. ثم من يدري لعل حال أولادهم يكون أقرب إلى الصلاح بغياب آبائهم عنهم، طالما كانوا على هذه الحال من الإجرام.
ثم ننبه الأخ السائل على أن معاقبة أمثال هؤلاء، فيه مصلحة متعدية للمجتمع ككل، لما في ذلك من ردع أمثالهم والنكال بهم.
والله أعلم.