هل تلزم الكفارة إن استُحلف على شيء فعله فحلف ناويا شيئا آخر

22-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
لقد حلفني أحد الأشخاص أمام أصدقائي بأنني لم أفعل العادة السرية لمدة طويلة، وقد حلفت له أنني لم أفعلها وقد مارستها منذ مدة قريبة لكنني أثناء الحلف غيرت النية وغيرت معنى الجملة في الكلام بقصد أن لا أحلف على كذب، فهل علي كفارة أم لا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الإجابة على السؤال ننبه السائل الكريم إلى حرمة ممارسة العادة السرية، وقد بينا ذلك مع الأدلة في أكثر من فتوى وانظر مثلا الفتوى رقم: 21512.

وبخصوص السؤال: فإن أهل العلم نصوا على أن اليمين في الأصل مبناها على نية الحالف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.

إلا إذا ترتب عليها حق للغير فإنها تكون على نية المحلوف له، لقوله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك.

وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. أخرجهما مسلم.

ولذلك، فإذا لم يكن للمستحلف حق فيما استُحلفت عليه، ونويت في حلفك شيئا آخر غير ظاهر لفظك فإنه لا كفارة عليك، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 159031، 102651، للمزيد من الفائدة. 

والله أعلم.

www.islamweb.net