الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال ننبه السائل الكريم إلى حرمة ممارسة العادة السرية، وقد بينا ذلك مع الأدلة في أكثر من فتوى وانظر مثلا الفتوى رقم: 21512.
وبخصوص السؤال: فإن أهل العلم نصوا على أن اليمين في الأصل مبناها على نية الحالف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
إلا إذا ترتب عليها حق للغير فإنها تكون على نية المحلوف له، لقوله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك.
وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. أخرجهما مسلم.
ولذلك، فإذا لم يكن للمستحلف حق فيما استُحلفت عليه، ونويت في حلفك شيئا آخر غير ظاهر لفظك فإنه لا كفارة عليك، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 159031، 102651، للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.