الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد اشتريت الأرض المذكورة بنية التجارة فتجب عليك زكاتها، وحولها هو حول المال الذي اشتريت به, وإذا وجبت فيها الزكاة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، فتقوم عند تمام الحول بالقيمة الحالية ثم يخرج ربع عشر قيمتها بالغة ما بلغت، بغض النظرعن الثمن الذي اشتريت به، علما بأن زكاة المال قبل شراء الأرض لا يغني عن زكاتها هي عند وجوب الزكاة فيها، لأن زكاة المال واجبة في كل سنة ما دام يبلغ النصاب, ثم إن معرفة قيمة الأرض الحالية ليس أمرا صعبا إذ بإمكانك السؤال عن قيمتها، ولتجتهد ولتتحر ما يغلب على ظنك في تقدير القيمة عند نهاية كل حول فتخرج القدر الواجب، وهو ربع العشر عن كل حول تم على النصاب، وبذلك تبرأ الذمة، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
ففي فتاوى اللجنة الدائمة: من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها، ومن وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات، فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. انتهى بتصرف يسير.
هذا عن زكاة الأرض المشتراة للبيع والتجارة، أما ما تحصل عليه أثناء الحول من راتب أوغيره مما ليس ناتجا عن ربح ما كان لديك من المال فلا تجب عليك زكاته قبل تمام الحول على تملكه، ولك أن تزكيه مع زكاة المال السابق بنية تعجيل الزكاة في المستفاد، وتجعل حولهما واحدا، وقد سبق التفصيل في زكاة المال المستفاد أثناء الحول في الفتوى رقم : 170621. ولله أعلم.