الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسنجيب على هذه الأسئلة في النقاط التالية:
النقطة الأولى: لم تذكري التصرفات الخاطئة التي كان الأب يمارسها، وعلى كل فإن كانت أمك قد اطلعت منه على شيء منها فكان الواجب عليها أن تناصحه، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة.
وإن كنت تعني أن أمك لم تطلب منه الطلاق بسبب ذلك فجوابه أن ذلك لا يلزمها إن لم يحدث ما يقتضي ردته، وراجعي الفتوى رقم: 169285، وهي عن زوجة المرتد.
النقطة الثانية: زواج الرجل من زوجة ثانية جائز بشرط العدل، وموافقة أمك عليه تحمد عليه، وقصد الاستفادة من أموال الزوجة الثانية لا تأثير له على صحة الزواج.
النقطة الثالثة: التبذير محرم، ذم الله فاعله فقال: إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا {الإسراء:27}.
ولا يجوز للمسلم التبذير ولو في ماله، فإذا كان بمال غيره، ومن غير رضاه، فالإثم أشد، وانظري الفتوى رقم: 19064.
النقطة الرابعة: لا حرج على أمك في مطالبة أبيك بالمسكن المستقل أو النفقة أو العدل بينها وبين زوجته الثانية وإن كانت قد تنازلت عن شيء من ذلك في الماضي، وانظري الفلتوى رقم: 48409.
النقطة الخامسة: دعاء أمك على من يخالفها إن لم يكن بوجه حق فيرجى أن لا يستجاب، إلا أنه يخشى أن يستجاب دعاؤها على أولادها ولو كان الولد معذورا، كما بينا بالفتوى رقم: 70101.
النقطة السادسة: موقفك وزوجك هو مناصحة المخطيء برفق ولين، فنهي الوالدين عن المنكر لا يعد عقوقا، بل هو من الإحسان، وراجعي الفتوى رقم: 9647.
النقطة السابعة: صلة الرحم واجبة على كل حال أي ولو كانت الرحم فاسقة، وخاصة إن كانت الرحم الوالدين، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 42804.
والصلة تكون حسب الممكن، فإنها يرجع فيها إلى العرف كما ذكر الفقهاء، وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 7683.
وفي الختام فإننا نوصي بالصبر، وخاصة على تصرفات الوالدين، والدعاء لهما بالهداية والصلاح، والحرص على برهما وإن أساءا، فبرهما لا يسقط عن أولادهم في أي حال من الأحوال.
والله أعلم.