الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته على فعل شيء ولم يفعله لزمته الكفارة، ولذلك فإن هذا الشخص الذي حلف أن يغرم ما أتلف إذا لم يبر يمينه ـ بغرم ما حلف على غرمه ـ فإن عليه الكفارة، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد شيئا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، وإذا أخرج الغرامة ودفعها لصاحب الحق فقد برّ يمينه وبرئت ذمته، وفي هذه الحالة ليس عليه شيء، سواء قبل صاحب الحق الغرامة أو لم يقبلها، لأنه فعل ما يلزمه من بر اليمين وبذل التعويض لصاحب الحق.
وننبه السائل الكريم إلى أن أخذ عوض المتلفات ممن أتلفها ليس بحرام، فمن أتلف شيئا من ممتلكات غيره ـ عمدا كان ذلك أو خطأ ـ لزمه شرعا التعويض عنه، فقد قال العلماء: العمد والخطأ في أموال الناس سواء، وانظر الفتوى: 9215.
ولصاحب الحق بعد ذلك أخذ هذا العوض أو التنازل عنه برضاه.
والله أعلم.