الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لزوجك أن يأمرك بفعل المحرمات كالاختلاط بالرجال، أو الذهاب إلى المصايف حيث تبدو العورات، ولو أمرك بذلك فلا تجوز لك طاعته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الله". رواه الطبراني عن عمران بن حُصين.
وإذا امتنعت من الذهاب معه إلى الأماكن التي لا يرضى الله عن تواجدك فيها، فإن لك أجر ترك الحرام.
أما إذا كانت هذه الأماكن لا تشتمل على المحرمات أو المنكرات، فإنه لا يجوز لك مخالفة أمر زوجك، لأن طاعته واجبة عليك في المعروف.
والأفضل في كل هذا أن تنصحي زوجك بالمعروف دون تشنج أو عصبية، لقول الله تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) [النحل:125] .
وراجعي هاتين الفتويين: 4180، 6063.
والله أعلم.