الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح ولم يتسن لنا تصوره، والحكم على الشيء فرع عن تصوره فنرجو كتابة السؤال بوضوح، لكن ننبه السائل إلى حكم الراتب التقاعدي من باب الفائدة: وهو أنه إما أن يكون مستحقا لصاحبه كأن يكون جزءا من راتبه اقتطع أثناء عمله على أن يدفع إليه عند تقاعده بعد وفاته، وحينئذ فيكون ذلك راتبا كسائر أمواله إن كان حيا، وإن كان ميتا كان تركة يقسم على جميع ورثته كل بحسب نصيبه الشرعي.
وأما إن كان الراتب التقاعدي هبة من الجهة المانحة له فيصرف حيث حددت تلك الجهة، فإن جعلته للزوجة وأوكلت إليها أمره فهو لها، وإن جعلته لأبناء الميت أونحو ذلك فيصرف لمن عينته وهكذا، كما بينا في الفتوى رقم: 48632.
والله أعلم.