الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فالعقود المحرمة لايجوز للمسلم مباشرتها ولا الإعانة عليها بتوثيق ونحوه فقد قال تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}، وبالتالي فإن كانت عقود التأمين مع شركات التأمين التجاري فلا يجوز لك تعبئة استماراتها وعليك الامتناع من ذلك ولو أمرك به رئيسك في العمل أوغيره، لدخوله في إعانة الآثم على إثمه، وأما لو كان التأمين تعاونيا تكافليا فلا حرج عليك في تعبئة استمارته والإعانة عليه، ولمعرفة كيفية التمييز بينهما انظر الفتوى رقم: 107270 .
والله أعلم.