الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل هذه الصور التي ذكرها السائل لا يجوز فعل شيء منها، ونية فعل الخير ونفع المحتاج لا يكون بمثل هذا الكذب والتزوير والخوض في أموال الناس، ومن أخذ أموال الناس بغير حق فعليه التوبة إلى الله تعالى من ذلك ورد المال إلى أصحابه، فإن تعذر ذلك صرفه في منافع المسلمين العامة أو تصدق به على الفقراء، وفي حالة ما إذا كان التأمين تجاريا، ولم تقدر على أخذ القسط الذي دفعته أو لم تنتفع من التأمين بقدره فلا بأس بحيلة تظفر بها بحقك إن تعذر أخذه بالطرق العلنية، واعلم أنه لا يجوز الاشتراك في التأمين التجاري ابتداء، ولا تجوز الاستفادة منه إلا بقدر الأقساط التي دفعها صاحبها بالفعل، وراجع في حكم التأمين الصحي والتأمين بصفة عامة، الفتويين رقم: 8215، ورقم: 7394.
والله أعلم.