الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري القائم على الغرر والقمار محرم شرعا كما بينا في الفتوى رقم: 472.
وإذا كان ما ذكرته من تحريق جثث موتى المسلمين في هذا البلد واقعا ولا يمكن نقلها إلى بلد إسلامي إلا بتكلفة تجحف بمالكم ولا قدرة لكم على ذلك فلا حرج في الاشتراك في التأمين لأجل هذه الضرورة، لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}. لكن متى زالت الضرورة أو أمكن دفعها باشتراك الشخص لدى شركات التأمين الإسلامية إن وجدت أو بوسائل أخرى مباحة امتنع الاشتراك في التأمين المحرم.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 54552 .
والله أعلم.