الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبرامج المقرصنة لايجوز استخدامها لما في ذلك من الاعتداء على حقوق أصحابها كما بينا في الفتوى رقم: 13169.
لكن ما دمت تجهل كون البرنامج الذي كنت تستخدمه مقرصنا فلا إثم عليك، وإنما يقع الإثم على من غرك بذلك ووضع رقما مزيفا يمكن من استخدام البرنامج دون توقف، لكن عليك الكف عن استخدامه فيما يستقبل إقلاعا عن الحرام، ودفع القيمة المقررة في الفترة الزمنية اللتي استخدمت فيها البرنامج إلى الشركة إن استطعت ذلك وإلا تصدقت بها، لأن الجهل يسقط الإثم لكنه لا يسقط الضمان، هذا مع أن من أهل العلم من يرى جواز استخدام البرامج المحمية للنفع الشخصي دون التكسب من ورائها عند الحاجة إليها . والأولى هو التوقف عن ذلك مطلقا .
والله أعلم.