الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشهادة المرأة الواحدة لا تقبل في الرضاع إلا عند الحنابلة، والحنابلةُ لا تقبل عندهم شهادة الأخرس رجلا كان أمرأة؛ كما سبق فى الفتوى رقم : 156475.
فإذا لم يوجد من الشهود على الرضاع المذكور إلا زوجة الوالد فإنه لم يثبت شرعا؛ لعدم اعتبار شهادة الخرساء عند من يقبل شهادة المرأة الواحدة، ولأن نصاب الشهادة لم يكمل عند من يقبل شهادة الأخرس.
وبناء على ما سبق فيجوز لك الزواج من ابن عمتك إذا لم يثبت بينكما رضاع من جهة أخرى.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 143515 وما أحالت عليه.
والله أعلم.