الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتوكيل الشركة لصاحب المحل ليبيع لها سلعها مقابل عمولة تدفعها إليه لا حرج فيها، فما باعه من السلع دفع إليها ثمنه وما لم يبعه رده إليها وهو غير ضامن لبيع السلع وأثمانها، وأما مسالة عدم تحديد الثمن له فلا حرج فيه أيضا لو أوكلت الشركة إليه بيع السلع دون تحديد ثمن فيبيعها بثمن المثل فأكثر لا أقل وإلا ضمن النقص عن ثمن المثل على الراجح.
جاء في دليل الطالب: فصل: وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل أو عن ما قدر له موكله، أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد. اهـ.
وقال ابن قدامة: فصل : وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل، أو دون ما قدره له، ... وبهذا قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد وقال أبو حنيفة : إذا أطلق الوكالة في البيع، فله البيع بأي ثمن كان ; لأن لفظه في الإذن مطلق، فيجب حمله على إطلاقه. ولنا، أنه توكيل مطلق في عقد معاوضة ، فاقتضى ثمن المثل. انتهى بتصرف يسير.
ولو كانت الأجرة التي يتقاضاها الوكيل نسبة من الربح لا مبلغا مقطوعا ففي جواز ذلك خلاف، الجمهور على منعه، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى القول بجواز كون الأجرة نسبة من الربح .
قال في كشاف القناع : ولو دفع عبده، أو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز، أو دفع ثوباً إلى من يخيطه، أو دفع غزلاً إلى من ينسجه بجزء من ربحه، قال في المغني : وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز. نص عليه في رواية حرب. وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربعه جاز. نص عليه. أو دفع ثوباً إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز . انتهى .
وقال ابن سيرين : إذا قال : بعه بكذا ، فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به.
وهذا هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وإن كان العوض مما يحصل من العمل جاز أن يكون جزءاً شائعاً؛ كما لو قال الأمير في الغزو : من دلنا على حصن كذا فله منه كذا . انتهى.
والله أعلم.