الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صح فعلا ما ذكرت من أن هذه المرأة قد زنت بزوج أختها فقد أتت منكرا عظيما، فالزنا كبيرة من كبائر الذنوب ومن أسباب سخط علام الغيوب، وإذا كان طلبها الطلاق بسبب تحريضه لها على ذلك فهو مخبب لها على زوجها، والتخبيب محرم شرعا، بل ذهب بعض العلماء إلى بطلان زواج من خبب امرأة على زوجها ثم تزوجها، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، كما بينا بالفتوى رقم: 7895.
والابن أولى بولاية التزويج من الأخ، بل ومن الفقهاء من قدمه على الأب، ولكن إن امتنع من تزويج أمه لغير مسوغ شرعي كان عاضلا لها، فإن تولى الأبعد تزويجها صح الزواج، وأما إن كان امتناعه لسبب مشروع فمن الفقهاء من ذهب إلى صحة الزواج في هذه الحالة، ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 35842.
والأم تجب صلتها ولو كانت كافرة، فكيف إذا كانت مسلمة وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب، فيجب على أولادها صلتها ويحرم عليهم قطعها، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 40775.
والله أعلم.