الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان التأمين الذي اشتركت فيه الجامعة لأبيكم تأمينا تجاريا محرما فإن مبلغ التأمين سوى القسط المدفوع يعتبر مالا محرما لكسبه ومن علمه بعينه فليس له الانتفاع به إلا أن يكون فقيرا محتاجا فيأخذ منه بقدر حاجته وما زاد عليه فيجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين، وبما أنكم فقراء محتاجون كما ذكرت فلكم الأخذ منه بقدر حاجتكم لتوفر وصف الاستحقاق فيكم، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.
وانظر الفتوى رقم: 9712.
ولو كان التأمين تكافليا تعاونيا فلا حرج في الانتفاع بما يبذله، ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين التكافلي والتأمين التعاوني انظر الفتوى رقم: 107270.
والله أعلم.