الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج الحادة إلى فناء البيت جائز، بل يجوز لها الخروج لحوائجها خارج البيت نهارا، جاء في المغني لابن قدامة: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، لما روى جابر قال: طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجذ نخلها فلقيها رجل فنهاها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرا. رواه النسائي وأبو داود. انتهى.
لكن إن كان في فناء البيت رجال أجانب فالواجب على المرأة إذا مرت عليهم أن تكون متسترة بحجابها الشرعي مراعية لآداب الشرع مجتنبة ما يثير الفتنة، وراجعي في بيان ما تجتنبه الحادة الفتوى رقم: 5554.
والله أعلم.