الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب نشير إلى أنه لا ينبغي التسمية بمثل هذا الاسم، سواء في غرف الدردشة أو غيرها، لما فيه من القبح، ولما يتضمنه من الإيهام، وفي خصوص ما إذا كانت زوجته تطلق بهذه التسمية أم لا: فإنها لا تطلق بها طالما أنه لا يقصد إلا مجرد التسمية، وليس الإنشاء للطلاق، ذلك أن من نطق بلفظ الطلاق في غير معرض حل العصمة، كمن نطق به على سبيل التعليم أو النداء لمن تسمت به ونحو ذلك لم يكن مطلِّقا، جاء في الشرح الكبير للدردير: أو قال مناديا لمن اسمها طالق يا طالق فلا تطلق في الفتيا ولا القضاء. اهـ.
وفي بلغة السالك على الشرح الصغير: تنبيه: لا يلزمه شيء لا في الفتوى ولا في القضاء, لو قال لمن اسمها طالق يا طالق. اهـ.
ثم إن دلالة الأسماء على مسمياتها اعتباطية، وهي إذا كانت منقولة ولم تكن مرتجلة تفيد بأصل وضعها الإخبار لا الإنشاء جاء في محاضرة للدكتور: حمَّاد بن محمد الثمالي الأستاذ في جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية تحت عنوان: المنقول والمرتجل عند الــنُّحاة، يقول عند الكلام على المنقول: فإننا إذا أمعنا النظر في دلالة الأسماء في أصل وضعها من حيث إفادة الإخبار أو الإنشاء وجدنا أنها تفيد معنا إخبارياً لا إنشائياً، والإخبار يُفيد الصدق أو الكذب. اهـ
وعلى هذا، فلو وقفنا عند دلالة الاسم المذكور وقلنا إن صاحبه مخبر عن نفسه كذبا بأنه مطلق فإن الزوجة لا تطلق بذلك أيضا على الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 23014.
وأما لو افترضنا أنه قصد إنشاء طلاق زوجته بتسمية نفسه مطلق ـ وهو مجرد افتراض ـ فإن الزوجة تطلق به، لأنه حينئذ يعتبر كناية قصد بها حل العصمة.
والله أعلم.