الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن دفع الرشوة محرم وقد ثبت لعن من يفعله، وإنما يجوز دفعها إذا تعينت وسيلة لأخذ حق لا يمكن الحصول عليه إلا بواسطتها، وبناء على ذلك فإنه لا إثم عليك في دفع الرشوة تفاديا لتوقيف عملك، وإنما الإثم على من أخذها منك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 54431.
وفي خصوص موضوع السؤال: فإن قولك: طلاق من حرمتي ما يعرف أحد ـ هو كناية طلاق معلق، وقلنا إنه كناية، لأن هذه الصيغة محتملة للحلف بطلاق الزوجة وليست صريحة فيه، والكناية إنما يقع الطلاق بها إذا قصد بها حل العصمة وعليه، فإن كنت قد قصدت تعليق حل عصمة زوجتك على إخبار أي أحد بالرشوة المذكورة، ثم أخبرت زملاءك بها على النحو الذي حلفت عنه فقد وقع الطلاق عند أكثر العلماء.
وما ذكرته من توقيف العمل لا يدخل فى الضابط الشرعي للإكراه المانع من الطلاق، إذا كان لا يترتب عليه تلف مال كثير، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 107480
ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719. وإن كنت لم تنو طلاقا بما تلفظت به فلا يلزمك شيء.
والله أعلم.