الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو أن يحصل لك ولأمك الأجر، ولجدك ثواب ما نويتم له، ولكن الوقف لم يتم، لأن المصاحف الموقوفة لا يجوز بيعها ولا شراؤها، وقد بينا حكم بيع الوقف بالتفصيل في الفتوى: 56656، وما أحيل عليه فيها.
كما بينا حرمة شراء المسروقات إذا علم المشتري بأنها مسروقة، وانظر الفتوى: 18386.
لذلك، فإن عليك أن ترد هذه المصاحف إلى الجهة التي وُقفت عليها إن عرفتها، وترجع أنت على من باعها لك ليرد عليك ثمنها، فإن لم يرده لك أو لم تجده فإن حقك يبقى بذمته وسوف تستوفيه منه ـ إن شاء الله تعالى ـ في يوم لا يضيع فيه حق.
وفيما يخص شراءك للمصاحف الموقوفة: فإنه لا إثم عليك، لأنك لم تتعمد شراء الوقف، والله تعالى يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب:5}.
والله أعلم.