الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان ما نراه في هذه المسألة، وأنه لا حرج في التوقيع على مثل تلك الاتفاقيات، ولينو المسلم عند التوقيع عليها إقرار ما كان جائزا في العقد دون ما كان محرما مخالفا للشرع، ولا يترك الاستفادة من تلك البرامج لأجل ذلك الشرط، كما في الفتوى رقم: 131264.
كما إننا نبهنا في الفتوى رقم: 153425 ، على أن هذه الشروط مما عمت به البلوى، والمنع من توقيع العقود التي تتضمنها مما يوقع الناس في الحرج والمشقة، وما جعل الله عز وجل على عباده في الدين من حرج، وبالتالي فنرجو أن لا يكون هنالك حرج في التوقيع على عقد يتضمن ذلك الشرط مع استحضار كرهه وبغضه في نفسه، ولينو بقلبه أنه سيتحاكم إليها عند الحاجة فيما يوافق الشرع.
وأما مسألة استخدام مثل هذه البرامج في أمر محرم، أو كون الشخص قد حصل على حاسوبه بطريقة غير شرعية، فهذا يكون إثمه في الكيفية المحرمة في استخدامه أو في حصوله على الحاسوب، وأما الكفر فلا، خاصة إذا اعتبرنا أن أكثر من يوقع على هذه الاتفاقيات يقوم بتنزيل برامجها مجانا ـ كما ذكر السائل ـ وهذا يعني أنه لن يتحاكم إلى هذه المحاكم أبدا، لأنه ليس له حق قانوني في استعمال هذه البرامج أصلا.
والله أعلم.