الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان للشركة فرع إسلامي يقدم خدمات التأمين التعاوني التكافلي المنضبط بالضوابط الشرعية فلا حرج عليك في العمل به وإلا فلا، لما بيناه في الفتوى رقم: 119167.
ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين التعاوني المشروع والتأمين التجاري الممنوع، فانظر الفتوى رقم: 107270.
والله أعلم.