الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا إلى أنه لا يجوز اتهام المسلم بغير دليل، فالأصل في المسلم السلامة والواجب إحسان الظن به إذا لم يظهر منه ريبة، ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بالأعراض فإن الشرع قد شدد في ذلك كثيرا. فالشكوك التى راودتك فى شأن زوجتك هي من الشيطان ولم يكن يجوز لك اتهام زوجتك بالفاحشة بلا دليل كما لا يجوز لك شتمها ولا أذيتها، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وأن تطلب السماح من زوجتك لتكفر عن ذنبك، وراجع الفتوى رقم :117791 والفتوى رقم : 142791.
والطلاق بواسطة رسالة عبر الهاتف له حكم كناية الطلاق، والكناية إن نوى بها الزوج الطلاق وقع، وإلا فلا يقع.
جاء في المغني لابن قدامة: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك، وهو المنصوص عن الشافعي. انتهى.
وبناء على ذلك فإن كنت قصدت إيقاع الطلاق بما كتبته وأنه ثلاث طلقات فقد وقعت الثلاث، ولا تملك رجعتها ولا سبيل لك عليها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك زواجا صحيحا زواج رغبة لا زواج تحليل ويدخل بها ثم يطلقها، وإن كنت إنما قصدت تأكيد الطلاق وليس تعدده لزمتك طلقة واحدة يمكنك ارتجاعها منها إن أردت ذلك. وراجع الفتوى رقم :167749
ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا واحدة، والطلاق عنده لا يقع إذا كان في طهر جامعها فيه.
مع التنبيه على أن طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه قد وصل إلى درجة لم يعد يعي معها ما يقول، وراجع الفتوى رقم : 35727.
والله أعلم.