الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد قول الزوج لزوجته: أنت تزوجي أخي ـ لا يقع به طلاقها، والأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك، جاء في المغني لابن قدامة قوله: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك. اهـ.
وننصحك بالابتعاد عن مثل هذا الأسلوب، واعلم أن كلا الزوجين مطالب بأن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة:228}.
وعلى كل منهما أن يعرف للآخر حقه عليه ويقوم به فبذلك تستقر الأسرة وتسود فيها المودة، ولمعرفة الحقوق بين الزوجين انظر الفتوى رقم: 27662.
والله أعلم.