الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت زوجتك قد أخبرتك ولم تكتم عنك فلم تفعل بذلك ما علقت عليه تحريمها، وعليه فلم يقع التحريم، لكن عليك التوبة إلى الله من التلفظ بتحريم الزوجة، وننبهك إلى أن قولك لزوجتك إنك إذا أتيتها كنت مصيبا وكانت هي زانية قول منكر باطل فلا تعد لمثل ذلك واحرص على اجتناب أسباب الغضب الشديد فإنه يوقع الإنسان فيما لا تحمد عقباه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.
قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير.
والله أعلم.