حكم الزواج من ثانية في حال رفض الأب

30-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت منذ ثلاث سنوات ولكن لا أشعر بالراحة مع زوجتي في جانب معين، وأريد أن أتزوج مرة أخرى، وناقشت أبي في ذلك دون أن أذكر السبب، ورفض لكي لا أغضب زوجتي. فهل لو تزوجت مرة أخرى بدون موافقته يعد هذا حراما؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا شك في أن للأب حقا عظيما على ولده، وأنه يجب عليه بره والإحسان إليه وطاعته في المعروف، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم 19479. وفي المقابل فلك الحق في أن تتزوج من امرأة أخرى إن كنت قادرا على العدل بين زوجتيك ولو لم تكن متضررا من زوجتك الأولى، فأولى إن كنت متضررا. ولكن ينبغي أن تجتهد في محاولة إقناع أبيك للموافقة على الزواج، واستعن عليه بالله أولا ثم بمن ترجو أن يكون له وجاهة عنده ويقبل قوله. فإن اقتنع فالحمد لله وذاك المطلوب، وإن أصر على الرفض ولم يكن له مسوغ شرعي لذلك إلا ما ذكرت من خوفه من أن تغضب زوجتك الأولى فيجوز لك الزواج ولو من غير رضاه، واجتهد بعد ذلك في كسب رضاه، فإن طاعة الوالدين لا تجب بإطلاق؛ كما بينا بالفتوى رقم 76303.

  وإن رأيت أن تصبر على زوجتك هذه وتبر بأبيك بترك الزواج من امرأة أخرى فتؤجر على ذلك بإذن الله تعالى. 

والله أعلم.

www.islamweb.net