الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما تعبئتك لأنموذج طلب المعاملة الربوية فلا يجوز لأنه من التعاون على الإثم كما هو ظاهر، وقد نهى الله تعالى عن التعاون عليه بقوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وأما سحب ثمن السيارة من بطاقة الفيزا التي تعلم أنها غير مغطاة فإن كنت تستطيع الحصول على حقك بغير تلك الوسيلة فهو المطلوب، وأما إن كنت لاتجد وسيلة لاستيفاء حقك غير السحب من تلك البطاقات وسيؤدي عدم التعامل مع أصحابها إلى ضيق وعسر فالذي نراه أنه لا حرج عليك في ذلك، لأن البلوى إذا عمت واحتاج الناس في عمومهم لمعاملة حاملي تلك البطاقات فذلك يستدعي تيسيرا وتخفيفا للقاعدة الشرعية المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع، ونحو ذلك. لا سيما في بلاد الكفر التي لا تقام فيها أحكام الشريعة وصار التعامل بهذه البطاقة هو الغالب فتحريم مثل هذه المعاملة مشقة ظاهرة وحرج شديد .
والله أعلم.