الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للإخوة ولا لغيرهم التدخل بين الزوجين للتفريق بينهما، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
ولا يجوز إجبار الزوج على الطلاق، ولو ثبت أنه أكره على الطلاق إكراها ملجئا لم يكن الطلاق نافذا عليه، لكن ظاهر السؤال أنه لم يكن ثمت إكراه ملجئ، فإن كان كذلك فالطلاق واقع ولك مراجعتها ما دامت في العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وانظر في ضوابط الإكراه الملجئ الفتوى رقم: 24683 .
ولا مانع من التوكيل في إيقاع الطلاق، وانظر الفتوى: 167029.
ثم إنه لا يجوز للأب وأحرى الإخوة أن يزوجوا أختهم ممن لا ترضى الزواج به، لما رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.
وراجع الفتوى رقم: 102203.
هذا، ونوصي السائل الكريم بتقوى الله تعالى وننبهه إلى أن القول الفصل في أي مسألة فيها نزاع هو إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.