الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجيب على سؤالك في نقاط:
أولا: إقامة زوجك لمثل هذه العلاقة مع امرأة أجنبية عليه منكر لا يجوز، وتراجع الفتوى رقم: 30003.
ثانيا: الزواج العرفي منه الجائز ومنه المحرم، ولمعرفة تفصيل ذلك تنظر الفتوى رقم: 5962.
ثالثا: مشاهدة الأفلام الإباحية أمر محرم، كما هو مبين بالفتوى رقم: 3605.
ولا يليق مثل هذا الفعل برجل متزوج قد رزقه الله الزوجة الحلال فيذهب ينظر إلى مثل هذا الخبث، فهذا نوع من كفران النعمة.
رابعا: يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف، وإذا قصر في شيء من ذلك فإنه آثم، وإذا عثرت زوجته على مال له كان لها الحق في أن تأخذ منه دونه علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، وتنظر الفتوى رقم: 22917.
خامسا: لا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بالعمل، وخاصة إن كان هذا العمل مشتملا على أمر منكر كالاختلاط المحرم، كما أن للمرأة ذمتها المالية المستقلة، فإذا أردت سداد هذه الديون عن طريق بيع السيارة فليس له منعك من ذلك، وراجعي الفتويين رقم: 3859، ورقم: 9116.
سادسا: وطء الزوجة في الدبر أمر لا يجوز وهو من أسباب اللعن، وقد أحسنت بعدم طاعتك زوجك في هذا، وكذا وضع شيء من الألعاب الجنسية في الدبر لا يجوز لك طاعته فيه، وانظري الفتوى رقم: 4128.
والخلاصة أن ما ذكر أعلاه يعطيك الحق في طلب الطلاق، ولكن لا ينبغي للزوجة أن تتعجل إلى طلب الطلاق، فالطلاق لا يكون الأصلح للمرأة دائما، بل قد يكون صبرها على زوجها وسعيها في إصلاحه والدعاء له بالهداية أفضل لها، وخاصة عندما يكون لها منه أولاد، فقد يتضررون بالطلاق وتتشتت الأسرة.
والله أعلم.