الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنظر الفرج ولو بشهوة لا يثبت به التحريم بالمصاهرة عند الجمهور خلافا للحنفية.
جاء فى الموسوعة الفقهية: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم حرمة المصاهرة بالنظر إلى الفرج , وانفرد الحنفية بالقول بثبوت حرمة المصاهرة بالنظر إلى الفرج بشهوة. انتهى.
ومذهب الحنفية أن النظر إلى الفرج بشهوة يثبت به التحريم فيمنع ابتداء النكاح ويمنع استمراره. ولهم في هذه الشهوة شروط ويتعلق التحريم بأصول الزوجة وفروعها وأصول الزوج وفروعه، والنظر المعتبر فى التحريم إنما هو النظر إلى داخل الفرج.
جاء فى تبيين الحقائق الحنفى: وَالزِّنَا وَاللَّمْسُ وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ...
وفى المبسوط للسرخسي: وَالنَّظَرُ إلَى الْفَرْجِ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُرْمَةُ هُوَ النَّظَرُ إلَى الْفَرْجِ الدَّاخِلِ دُونَ الْخَارِجِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إذَا كَانَتْ مُتَّكِئَةً أَمَّا إذَا كَانَتْ قَاعِدَةً مُسْتَوِيَةً أَوْ قَائِمَةً لَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِالنَّظَرِ ، ثُمَّ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ تَتَعَدَّى إلَى آبَائِهِ، وَإِنْ عَلَوْا وَأَبْنَائِهِ، وَإِنْ سَفُلُوا مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا، وَكَذَلِكَ تَتَعَدَّى إلَى جَدَّاتِهَا وَإِلَى نَوَافِلِهَا لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْأَجْدَادَ وَالْجَدَّاتِ بِمَنْزِلَةِ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ، وَالنَّوَافِلُ بِمَنْزِلَةِ الْأَوْلَادِ فِيمَا تَنْبَنِي عَلَيْهِ الْحُرْمَةُ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مَرْوِيٌّ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . وَعَلَى هَذَا إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْحُرْمَةَ بِسَبَبِ الْمُصَاهَرَةِ مِثْلُ الْحُرْمَةِ بِالرَّضَاعِ وَالنَّسَبِ ، وَذَلِكَ كَمَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ يَمْنَعُ بَقَاءَ النِّكَاحِ ، فَكَذَلِكَ هَذَا يَمْنَعُ بَقَاءَ النِّكَاحِ كَمَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَهُ. انتهى.
وفى تبيين الحقائق الحنفي: ... ومَسُّ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ وَنَظَرُهَا إلَى ذَكَرِهِ بِشَهْوَةٍ كَمَسِّ الرَّجُلِ وَنَظَرِهِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا. انتهى.
فعلم مما سبق أن النظر بشهوة من الزوجة إلى عورة والد زوجها على النحو المذكور في السؤال لا يجعلها محرمة على زوجها بالمصاهرة عند أحد من أهل العلم، لعدم توفر ضوابط التحريم عند من يقول بالتحريم بالنظر بشهوة.
والله أعلم.