الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحجة العم في بيع ابنه للسلعة بأكثر من ثمنها لايبيح له أخذ الزائد لنفسه فقد نص العلماء على أن الزيادة التي يكسبها الوكيل ترجع إلى موكله، لأن الوكيل مؤتمن على ما تحت يده، ولا بد أن يتصرف بما فيه مصلحة الموكل، فأخذ هذه الزيادة دون إذن من الشركاء خيانة وأكل لأموال الناس بالباطل، قال: صاحب الكفاف ـ وهو من علماء المالكية:
وإن يزد فالزيدُ للموكِّل * لا لوكيله الذي لم يعدل.
وبالتالي، فما باعه ابن العم بسعر زائد على ما حدد له فليس له أخذ الزائد لنفسه، وإنما هو للمحل ويعود على جميع الشركاء لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي عند مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بدرهم ليشتري له به شاة فاشترى به عروة شاتين، ثم باع إحداهما بدرهم، ودفع الشاة والدرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك، فأخذ منه الدرهم ولم يرده عليه، فدل على أنه لايملكه، وإنما هو لمن وكله في البيع.
وهكذا لو فعلت أنت مثله فإنك لا تملك الزيادة لنفسك، بل هي للمحل ولا يجوز لك أخذها، وعلى ابن العم رد ما أخذه من مال الشركة مالم يبرئه منه والدك وعمك.
والله أعلم.