حق الشفعة باق إذا لم يعلم بالبيع ولو مضت سنون

1-2-2012 | إسلام ويب

السؤال:
باع عم والدي نصيبه في الأرض المشاعة بدون قسمة إلى اليوم لابن أخيه، علما بأن ابن أخيه هذا قد باع نصيبه أيضا من قبل لوالدي أي يعتبر أجنبيا في الأرض ولم نعلم نحن بهذا البيع وكنا نستغل هذه الأرض ومن معنا من باقي الورثة وتوفي عم والدي عن أخيه الذي هو جدي الذي يعصبه، لعدم وجود أولاد له فظننا أن نصيبه من الأرض لنا بحكم الإرث الشرعي ولكن نتفاجأ بعد مرور 50 سنة على موته بعقد بيع لابن أخيه الذي بقي في بيته قبل موته علما بأنه كان مريضا حتى مات، فهل تجوز لنا الشفعة في هذه الأرض علما بأن والدي وجدي وابن عم والدي قد ماتوا جميعا منذ أكثر من 15 سنة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الجواب عن السؤال في الفتوى رقم: 170491، وبينا فيها أن من له حق الشفعة إذا لم يعلم بالبيع يبقى حقه فيها على حاله متى علم به، لقول النووي في منهاج الطالبين: الأظهر أن الشفعة على الفور، فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة. اهـ.

وقول الخطيب الشربيني في شرحه: احترز بالعلم عما إذا لم يعلم، فإنه على شفعته، ولو مضى سنون. اهـ.

لكن السائل بين هنا أن صاحب الحق هو مورثهم، فإن كان علم بالأمر وسكت عليه فليس لهم حق المطالبة بالشفعة، وأما إن كان مورثهم لم يعلم بالبيع حتى مات فينتقل حقه في الشفعة إلى ورثته، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: قاعدة فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث وما لا ينتقل ـ كل ما كان متعلقا بالمال، أو يدفع به ضررا عن الوارث في عرضه فإنه ينتقل إلى الوارث، وما كان متعلقا بنفس الموروث وشهوته وعقله لا ينتقل إلى الوارث، والسر في الفرق: أن الورثة يرثون المال فيرثون ما يتعلق به تبعا له.

لكن مسائل المنازعات وقضايا المخاصمات لا بد من طرحها على المحاكم الشرعية إن وجدت أومشافهة أهل العلم بها لسماع الدعوى من الخصمين وعرض البينات والحجج.

والله أعلم.

www.islamweb.net