الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن السؤال في الفتوى رقم: 170491، وبينا فيها أن من له حق الشفعة إذا لم يعلم بالبيع يبقى حقه فيها على حاله متى علم به، لقول النووي في منهاج الطالبين: الأظهر أن الشفعة على الفور، فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة. اهـ.
وقول الخطيب الشربيني في شرحه: احترز بالعلم عما إذا لم يعلم، فإنه على شفعته، ولو مضى سنون. اهـ.
لكن السائل بين هنا أن صاحب الحق هو مورثهم، فإن كان علم بالأمر وسكت عليه فليس لهم حق المطالبة بالشفعة، وأما إن كان مورثهم لم يعلم بالبيع حتى مات فينتقل حقه في الشفعة إلى ورثته، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: قاعدة فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث وما لا ينتقل ـ كل ما كان متعلقا بالمال، أو يدفع به ضررا عن الوارث في عرضه فإنه ينتقل إلى الوارث، وما كان متعلقا بنفس الموروث وشهوته وعقله لا ينتقل إلى الوارث، والسر في الفرق: أن الورثة يرثون المال فيرثون ما يتعلق به تبعا له.
لكن مسائل المنازعات وقضايا المخاصمات لا بد من طرحها على المحاكم الشرعية إن وجدت أومشافهة أهل العلم بها لسماع الدعوى من الخصمين وعرض البينات والحجج.
والله أعلم.