الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تتوب الى الله من المال الحرام بالندم والإقلاع عنه، ثم إذا كان له مالك معلوم رددته إليه، وإذا لم يكن له مالك معلوم صرفته في منافع المسلمين العامة، أما الأشياء التي اشتريتها به أو الشقة التي تدفع أجرتها منه فلا بأس بالانتفاع بها في التدريس وغيره، لكن عليك التخلص من قدر المال الحرام وفق ما ذكرنا لتبرئ ذمتك، وانظر الفتويين: 165089/ 165097والله أعلم.