الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أساء هذا الرجل حين صرح لك برغبته في الزواج منك، إذ لا يجوز شرعا التصريح بخطبة المعتدة من وفاة، ويجوز التلميح والتعريض لها بذلك كما بينا بالفتوى رقم: 28937. وقد أسأت أنت أيضا حين تبادلت معه عبارات الحب، ويحرم مثل هذا في حق المعتدة وغيرها، فالواجب التوبة النصوح. وشروط التوبة قد سبق لنا بيانها بالفتوى رقم: 5450، ولمعرفة أحكام الحداد راجعي الفتوى رقم: 5554.
وإذا كان هذا الرجل صاحب دين وخلق فاقبلي به زوجا، وإذا رغبت في الزواج منه فليس لك ذلك إلا بعد انقضاء العدة، هذا مع العلم بأن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، وإن كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع الحمل، وانظري الفتوى رقم: 3133.
وأما ظهورك أمامه ملتزمة بالحجاب وغير متزينة بزينة فلا حرج فيه إن لم يكن في ذلك ريبة.
والله أعلم.