الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال الفقهاء أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى النية، فإن قصد الزوج الطلاق أو الظهار أو اليمين وقع ما نوى، وراجع الفتوى رقم 26876. وقد ذكرت أن هذا كان منك زلة لسان، فإن كنت تعني بذلك أنه سبق لسان بمعنى أنك لم تقصد هذا اللفظ أصلا فلا يترتب على ذلك شيء، وانظر الفتوى رقم 167767. وأما إن قصدت لفظ التحريم، فيترتب عليه ما نويت من هذا التحريم، وإن لم تنو شيئا لزمتك كفارة يمين كما بينا بالرقم المذكور أولا.
واعلم أن كفارة اليمين ثلاث خصال على التخيير، فإن عجز المرء عن أي منها أو لم يجده انتقل إلى الصوم، وأما من صام وهو قادر على أي منها لم يجزئه هذا الصوم، وراجع خصال الكفارة بالفتوى رقم 20196.
والله أعلم.